أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الزكاة في الخضراوات، مع بيان شروط الزكاة في بهيمة الأنعام
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الزكاة في الخضراوات، مع بيان شروط الزكاة في بهيمة الأنعام
معلومات عن الفتوى: حكم الزكاة في الخضراوات، مع بيان شروط الزكاة في بهيمة الأنعام
رقم الفتوى :
7177
عنوان الفتوى :
حكم الزكاة في الخضراوات، مع بيان شروط الزكاة في بهيمة الأنعام
القسم التابعة له
:
زكاة الخارج من الأرض
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
سائل يسأل عن الزكاة في الأرض التي كانت تزرع بُرًّا وشعيرًا أو ذرة أصبحت الآن لا تزرع إلا من الخضراوات كالطماطم والفاصوليا والباميا وغيرها من أنواع الخضراوات فهل عليها زكاة؟ وكذلك الحيوانات إذا بلغت نصابًا مثل الإبل والأغنام والبقر وأخذنا واحدة على النصاب وأعطيناها أحد المستحقين أو ذبحناها وفرقنا لحمها للفقراء أو أكلنا نحن منها أو نبيعها ونتصدق بقيمتها، فما حكم هذا العمل؟
نص الجواب
أولاً: أما الزكاة في الخضراوات مما ذكرت، فالصحيح من قولي العلماء أن الخضراوات ليس فيها زكاة في ذاتها، وإنما تكون الزكاة في قيمتها بعدما يحول عليها الحول عندكم، أما ما ذكرت من الإبل والبقر هذه تجب فيها الزكاة بشروط:
أولاً: أن تكون نصابًا فأكثر.
ثانيًا: أن يحول عليها الحول.
ثالثًا: أن تكون قد اتخذت للدر والنسل لا للعمل عليها.
رابعًا: أن تكون راعية الحول أو أكثره من الكلأ المباح، فإذا توافرت فيها هذه الشروط وجبت فيها الزكاة، وتخرج زكاتها إلى الفقراء والمساكين، ولا يجوز ذبحها وتوزيع لحمها، وإذا كان ولي الأمر أرسل جباة للزكاة فإنها تسلم إليهم فإن لم يكن هناك جباة، فالمسلم يخرجها ويصرفها للفقراء والمساكين ولا يذبحها ويوزع لحمها، وإن كانت هذه الإبل أو البقر لم تُعَدَّ للدّرّ والنّسل وإنما أعدت للتجارة، فإنه عند تمام الحول عليها يقومها بما تساوي عند تمام الحول ويخرج ربع عشر قيمتها المقدرة، وما باع منها، فإنه يزكي قيمته.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: